⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2189 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من واجب المحكمة الاستئنافية أن تعيد نظر الدعوى وتفصل في موضوعها بعقيدتها هي حسبما يتبين لها من دراستها وتحقيقها, وكانت المحكمة إذ أيدت الحكم المستأنف قد فعلت ذلك لمجرد ما رأته من أن الأسباب التي بني عليها حكم محكمة أول درجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المستأنف ولم تشر إلى ما أسفرت عنه المعاينة التي رأت هيئة سابقة إجراءها بقصد التحقق من كيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه إلا بما قالته من أنه ليس في المعاينة التي أجرتها المحكمة ولا في مناقشة الخبراء الفنيين ما يغير وجه الرأي في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف, لما كان ذلك, فإن حكمها يكون قاصراً عن بيان الأدلة التي عولت عليها قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة................. والبكباشي................. و................. وكان ذلك ناشئا عن رعونته ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته بسرعة وسار في منتصف الطريق وأضاء أنوار السيارة الكاشفة فجأة فاصطدم بالسيارة التي كان يقودها المجني عليه الثاني وأصيب من جراء ذلك المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من................. والبكباشي................. بحق مدني قبل المتهم والحاج................. "المسئول المدني" وطلبا القضاء لهما قبلهما الأول بقرش صاغ واحد والثاني بمبلغ 50 ألف جنيه بصفة تعويض ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات - ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعي المدني البكباشي................. الحكم - كما استأنفته النيابة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا للمتهم وحضوريا للباقين برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.