⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2185 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي مدنية - مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 174 من القانون المدني إذ نصت على مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، قد جعلت ذلك منوطاً بأن يكون هذا العمل واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته، أو بسببها. وإذن فمتى كان الخفير المتهم لم يكن عند ارتكابه جريمة القتل يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، ما دام كان قد تخلى عن عمله الرسمي وغادر منطقة حراسته للطرق الزراعية خارج البلدة، إلى مكان الحادث، داخل البلدة إذ خف إليه عندما سمع بالمشاجرة للاعتداء على خصومه وقتل المجني عليه، وكان المتهم لم يرتكب جريمته بسبب الوظيفة وإنما قتل المجني عليه لنصرة فريقه ولشفاء ما يحمله من غل وحقد نحو خصومه وانتقاماً منهم - متى كان ذلك فإن وزارة الداخلية لا تكون مسئولة عن جريمة خفيرها ما دامت وقعت خارج منطقة حراسته، ولم تكن في حالة تأدية وظيفته ولا بسببها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة...........: بأنه قتل........ عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا بذلك قتله فأصابه ثانيهما وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من: 1 ـ ......... و2 ـ ......... قبل المتهم ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ألفي جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة........بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه مع وزارة الداخلية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني......... و........ والدي القتيل مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض وقد استبعدت بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.