الطعن رقم 569 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-6-22
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - تحديد المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (الصادر بها المرسوم بقانون المؤرخ 31/1/1944) بأنه "لا يلزم الناقل أو السفينة - في أي حال من الأحوال - بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة ..." ومؤدى ذلك أنه يدخل في نطاق التحديد القانوني للمسئولية المقرر بهذا النص كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة خطأ غير عمدي أيا كانت درجته. ولا يخرج عن هذا النطاق إلا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا إذ أن هذه الصورة هي التي يفترض أن الشارع قد استبعدها من هذا المجال. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه - على هذا التحديد القانوني لمسئولية الطاعنة وعلى ما جاء في سند الشحن من تحديد اتفاقي للمسئولية على وجه مماثل لذلك التحديد القانوني فإنه يكون قد خالف القانون.