الطعن رقم 2168 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع الممول المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الامتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح يعتبر من حيث التقادم وحدة قائمة بذاتها لا يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التي تقع من الممول عن سنوات أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم إقرارا بأرباحه عن سنة 1945 مرفقا به الأوراق المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و2 من الأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945. سمعت محكمة ضرائب القاهرة الدعوى، وأمامها دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة. وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا برفض الدفع وتغريم المتهم مائه قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار الضريبة المستحقة على المتهم عن هذه السنة 60 جنيها و720 مليما فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.