الطعن رقم 2164 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة "قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولم توجب أن يكون ذلك قبل يوم الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته من يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه كان قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 ـ ......... و2 ـ .......... (المطعون ضده) و3ـ ......... و4ـ ........ بأنهم شرعوا في تعاطي جواهر مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و36 و38 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة السويس الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيها والمصادرة والنفاذ وأعفت الجميع من المصاريف. عارض المحكوم عليه (المطعون ضده) في هذا الحكم، وفي أثناء نظر المعارضة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات، والمحكمة قضت فيها برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحتهما ورفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنف وكيل المتهم، ومحكمة السويس بدائرة استئنافية قضت فيه حضوريا بسقوط استئناف المتهم، فطعنت نيابة السويس في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.