الطعن رقم 2157 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب النيابة عقاب المتهم بالمادة 238 عقوبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى حسن, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه تسبب من غير قصد في قتل المجني عليه، وكانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات، متى كان ذلك وكانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه، وكانت النيابة لم تطلب في ورقة تكليف المتهم بالحضور ولا أمام المحكمة توقيع عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة التي تزيد على خمسة جنيهات وهو ما شرطه الشارع لجواز الاستئناف في المادة 204/2 من قانون الإجراءات الجنائية، بل اكتفت بطلب تطبيق تلك المادة وهي لا تنص على عقوبة الحبس وجوباً ولا على حد أدنى للغرامة يزيد على النصاب القانوني للاستئناف - فإن من شأن ذلك أن النيابة العامة لا تكون قد طلبت توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التي تزيد على خمسة جنيهات، ويكون استئنافها لحكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أجرى له عملية ختان دون عناية فأصاب جسم القضيب بالسلاح مما نشأ عنه نزيف أودى بحياة المجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه فاستأنفت النيابة الحكم في 10 يونيه سنة 1952 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أسوان الابتدائية دفع المتهم بعدم جواز الاستئناف والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى قلم النائب العام لإجراء شئونه فيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.