⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2155 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين استند - فيما استند إليه - في إدانة المتهم بجريمة القتل العمد إلى وجود بقعة دموية بصديرية المتهم قد قال "أما البقعة التي وجدت بالصديرية وذكر أنها من أثر الورنيش فإنه لم يجد ما يقوله بشأنها بعد أن ثبت أنها من دم آدمي وما دام لم يثبت مصدرها أو أنها من دمه، فلم يبق إلا أن تكون من رعاف المجني عليه الذي يصاحب عادة جريمة الخنق وكتم النفس،" وذلك دون أن يستظهر ما إذا كان خنق المجني عليه في واقعة الدعوى قد أحدث به رعافاً، فإن النتيجة التي رتبها على ذلك من أن وجود البقعة الدموية في صديرية المتهم تدل على صلته بالجريمة تكون غير مقطوع بها ومن شأن ذلك أن يفسد الاستدلال بها. ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة بحيث لا يعرف مبلغ تأثير كل منها في عقيدة قاضي الموضوع، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل......... عمدا بأن ضغط بيديه على عنقه وأنفه وفمه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك، وقد ادعت........... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين..... و...... ولدي المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها قبله بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم........... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ 500ج والمصاريف المدنية المناسبة. وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان السالفي الذكر قتل......... عمدا بأن ضغط بيديه على عنقه وفمه وأنفه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.