⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2153 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ حمل المتهم مسئولية الاشتراك في القتل العمد قد اقتصر على القول بأن إمساك الطاعن بالمجني عليه كان بقصد تمكين المتهم الأول الذي كان قادماً خلفه من ضرب المجني عليه فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذه المساعدة دون أن يبين الوقائع التي استخلص منها أن ما فعله من إمساك المجني عليه على ذلك النحو قد قصد به تمكين المتهم الأول من ارتكاب الجريمة وأن ذلك كان مساعدة منه له على ارتكابها ولم يكن من قبيل الاعتداء الشخصي منه عليه المقصود لذاته - متى كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا ......... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك آلة قاتلة (مطواة حادة) وتربصا له في مكان مروره ولما أن ظفرا به أمسكه المتهم الثاني من ذراعه ليشل مقاومته وطعنه المتهم الأول بهذه المطواة في رقبته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وادعى ورثة المجني عليه وهم: ........ و........ عن نفسه وبصفته وليا على أولاد ابنه القاصرين بحق مدني وقدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 للأول وبها وبالمادتين 40/3 و41 من قانون العقوبات للثاني بمعاقبة المتهم الأول .......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وباعتبار الواقعة بالنسبة إلى المتهم الثاني ........ اشتراكا مع الأول بطريق المساعدة في قتل المجني عليه عمدا ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزام المتهمين المذكورين متضامنين بأن يدفعا إلى المدعيين بالحق المدني شخصيا وبصفتيهما مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية جميعها ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.