⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2147 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخفاء - متى يتحقق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجاني قد أخفاها في مكان بعيد عن الأنظار وعن متناول الناس، ولا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع آخرين حكم عليهم أخفوا المراوح والأسلاك المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للجيش البريطاني ومصلحة التليفونات مع علمهم بالسرقة، وطلبت عقابهم بالمادة 44/1 من قانون العقوبات. ومحكمة السويس الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش، استأنف المحكوم عليه. ومحكمة السويس بدائرة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.