⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2145 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف - تمسك المتهم بأن الاعتراف المعزواليه وليد اكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اعتراف المتهم لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات في الدعوى إلا إذا كان صادراً عن حرية. وإذن فمتى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه في إدانة الطاعن على اعترافه في التحقيقات الأولية بمقارفة الجريمة، وكان يبين من محضر الجلسة أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن الاعتراف المعزو إليه في التحقيقات كان وليد إكراه عليه، كما تمسك المدافع عنه في الجلسة بهذا الدفاع، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بإدانة المتهم دون أن ترد على هذا الدفاع في حكمها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ هتك عرض الطفلة......... التي لم تبلغ سنها سبع سنوات كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن طرحها أرضا وكشف عن سوأتها واعتلاها واضعا ذكره بين فخذيها. ثانيا ـ هتك عرض الفتاة............. التي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن طرحها أرضا وكشف عن سوأتها وجثم فوقها، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 269/1 ـ2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.