الطعن رقم 2144 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع جوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي، وحضور: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم قد قال "إن القطن كان بالمحلج ولم يبع إلا لما باعته الحكومة" وقدم ورقة اطلعت عليها المحكمة وردتها إليه، فإن هذا الدفاع هو دفاع جوهري كان يقتضي من المحكمة أن تحققه لأنه لو كان صحيحاً لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، أما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها، أو تبدي رأيها فيه، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بالحاجزة حالة كونه مالكا لها ولم يكن قد تسلمها إلا على وجه الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنفت النيابة الحكم الأخير. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.