الطعن رقم 2139 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 عقوبات
⚖️ نقض - الارتباط مسألة تدخل فى تقدير وقائع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه في المادة 32 من اعتبار الجرائم التي تنشأ من فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم وارتباطها، وأوجب في تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة ولكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها، وذلك بما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الارتباط من المسائل التي تدخل في تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول ـ أولا ـ شرع في قتل............... و...... عمدا بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج ـ ثانيا ـ ضرب ................ فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظم القبوة الواقية للمخ قطره 3سم تقريبا تعرض حياته للخطر وتقلل من قدرته على العمل بنحو 8% والمتهم الثاني ـ أولا ـ شرع في قتل .................. عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج ـ ثانيا ـ ضرب .................. فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة جزئية في قبضة أصابع يده اليسرى عدا الإبهام تقلل من قدرته على العمل من 4 إلى 5% وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/1 و240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك بتاريخ أول يونيه سنة 1949، وقد ادعت .................. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .................. و..................و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. أولاد ................ بحق مدني قبل المتهم الأول وطلبت القضاء لها قبله بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض كما ادعى .................. بحق مدني قبل المتهم الثاني وطلب القضاء له عليه بمبلغ 300 جنيه بصفته يعول .................. ، و.................. بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له عليه بمبلغ 300 جنيه بصفة تعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع المتهمان الدعوى المدنية بعدم قبولها استنادا إلى أن صلحا قد تم بين كبار أسرتي .................. و.................. ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني ـ أولا ـ برفض الدفع المقدم بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها ـ ثانيا ـ بمعاقبة كل من .................. و........... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزام أولهما بأن يدفع .................. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر المرزوقين لها من المرحوم .................. مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وأن يدفع .................. مبلغ 50 جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وبإلزام .................. بأن يدفع لـ.................. مبلغ 50 جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.