⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2135 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي عمومية - دعوي عمومية في جنحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952 ولا محل لتطبيق شيء من أحكامهما عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما، بأنهما مع آخر أولا ـ سرقوا الجلباب والملفحة وحافظة النقود المبينة جميعها بالمحضر والمملوكة لـ........ وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن هددوه بما يحملون من أسلحة (بندقية وفردة وبلطة وسكين) فتعطلت بذلك مقاومته وتمكنوا من سرقة الأشياء السالفة الذكر، ثانيا ـ شرعوا في الحصول بالتهديد على مبلغ جنيه من........ وذلك بأن هددوه بما معهم من الأسلحة ومنعوه من العمل في زراعته إذ لم يدفع لهم هذا المبلغ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم قبل إتمام الجريمة، ثالثا ـ شرع أيضا المتهم......... في الحصول بالتهديد على مبلغ جنيه من كل من.......... وذلك بأن هدده بما يحمله من سلاح ناري ومنعه من العمل في زراعته إذا لم يدفع له هذا المبلغ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه قبل حصوله على المبلغ المطلوب، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 314/1 و45 و47 و326 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 و15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية أولا ببراءة المتهمين........ و........ من التهمة الأولى المنسوبة إليهما, ثانيا ـ بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للتهمة الثانية المنسوبة للمتهمين المذكورين وبالنسبة للتهمة الثالثة المنسوبة إلى.........., فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.