الطعن رقم 558 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-4-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرامات جمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة طبقا لبيانات "المانيفستو" وأن كل عجز في البضاعة المشحونة مفترض أن ربان السفينة قد هربه فيلتزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلا عن الرسوم الجمركية وعملا بالفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة أجاز الشارع للربان نفى هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن على أسباب النقص الحاصل كما إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها وأن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع بحيث إذا قدم هذه البراهين في الآجال المحددة بالفقرة السادسة من المادة 17 أعفى من الغرامة. ولا يصح القول بأن المشروع إذ أوجب في الفقرة الخامسة من المادة 17 على ربان السفينة أو وكيله تقديم الدليل على دفع القيمة في حالة عدم وجود البضاعة يكون قد نفى مظنة التهريب مما يمتنع معه الحكم بالغرامة إذ لو صح ذلك لانهارت أحكام الرقابة على التجارة فضلا عن أن هذه الفقرة تعالج علاقة خاصة بين الربان وصاحب الحق في المطالبة بقيمة البضاعة، وهي علاقة مستقلة عن تلك التي تعالجها الفقرة الرابعة. فإذا كان الحكم المطعون قد أقام قضائه على أن دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة فإنه يكون قد خالف القانون.