الطعن رقم 2133 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصادرة السلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة والذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه من أنه "إذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم". فإذا كان الحكم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها ابتدائياً بناء على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذي ضبطت معه وأن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها، فإنه يكون مخطئاً متعيناً نقضه فيما قضى به من إلغاء المصادرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا ـ أحرز سلاحا ناريا (بندقية غير مششخنة) غير ما ورد ذكره في الجدول (ب) الملحق بالقانون رقم 58 سنة 1949، ثانيا ـ أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز سلاح ناري متعلق به، وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9/1 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949، والجدول الملحق به. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثانية ومصادرة البندقية والذخائر موضوع الجريمة بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية، فطعنت نيابة دمنهور في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.