الطعن رقم 2132 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح ناري بغير ترخيص قد أخذت باعترافه، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية، وأنه كان ينوي تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايراً لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا صالحا للاستعمال (بندقية مششخنة) تطلق الرصاص بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, والجدول رقم "ب" المرافق له، فقرر بذلك، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات كفر الشيخ دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح المضبوط، وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.