الطعن رقم 2125 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي عمومية - انقضاؤها - جنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية (قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952) توجب في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها في خلال شهر مارس سنة 1944 استعملت عقداً مزوراً مع علمها بتزويره بأن قدمته لقلم العقود بمأمورية محكمة المنصورة المختلطة، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة استعمال عقد التنازل المزور استناداً إلى أنها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948، وأن جريمة الاستعمال استمرت إلى هذا التاريخ - متى كان ذلك - فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت، إذ ما كان يجوز لها أن تسند إلى الطاعنة استعمالاً آخر غير ذلك الاستعمال الذي رفعت به الدعوى، وجرت المحاكمة عليه أمام محكمة أول درجة، وتكون الدعوى العمومية قد انقضت بمضي المدة لمضي أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء محكمة النقض على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه، ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة الطاعنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ......... (الطاعنة) و2ـ............. و3ـ...........و4ـ....... ـ بأنهم بدائرة مركز بلبيس المتهمة الأولى والثاني: اشتركا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي بأن اتفقا معه على اصطناع عقد حوالة نسبا صدوره من............ بتحويل دين له قبل المتهم الثاني إلى المتهمة الأولى ووقع على العقد بإمضاء مزور للدائنة والشاهد........... على أنه كاتب العقد ـ والمتهمان الثالث والرابع ـ اشتركا مع المتهمين الأولى والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن وقعا على العقد المذكور بصفتهما شاهدين والمتهمة الأولى أيضا استعملت هذا العقد المزور مع علمها بذلك، وطلبت عقابهم بالمواد 211 و212 و215 و40/2 ـ 3 و41 من قانون العقوبات، وقد ادعى............ بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهم متضامنين بمبلغ 10 جنيهات بصفة تعويض، ومحكمة جنح بلبيس قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى والثاني وغيابيا للباقين (أولا) بحبس المتهمة الأولى ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المنسوبتين إليها وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ عن كل تهمة (ثانيا) حبس كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ (ثالثا) إلزام جميع المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني............ مبلغ 10 جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة، فاستأنف المتهمان الأولى والثاني الحكم كما استأنفته النيابة، ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الخطاط............ لأداء المهمة الموضحة بأسباب هذا الحكم، وعلى المتهمين إيداع مبلغ 600 قرش أمانة على ذمة أتعابه ومصروفاته خلال أسبوعين وصرحت له بصرف نصفها مقدما دون إجراءات للاستعانة بها على أداء عمله، وعلى النيابة إخطاره بمجرد الإيداع لمباشرة العمل وعليه تقديم تقريره إلى ما قبل جلسة 26 يناير سنة 1949، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة لتهمة التزوير إلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة (ثانيا) بالنسبة لتهمة الاستعمال برفض الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة والتهمة الأولى وبتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم (ثالثا) بالنسبة للدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب محاماة للمدعي بالحق المدني. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.