⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2122 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 تقضي " بأن الأحكام تصدر وتنفذ وفق القانون باسم الأمة ". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق لهذا الإعلان "باسم صاحب الجلالة أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان" فإنه يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد مبلغ النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للسيدة .................. وكان قد تسلمه على سبيل الوكالة لدفعة رسوم للدعوى المتفق على إقامتها أمام محكمة طلخا الجزئية فاختلسه لنفسه إضرارا بالمالكة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح طلخا قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ, فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه المتهم ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا أولا: بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد ثانيا: بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.