⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2120 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف المتهم بعدم وجود الاشياء المحجوزة لديه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم إلى اعترافه بعدم وجود الأشياء المحجوزة لديه، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره في طعنه من أن المحكمة لم تحقق دفاعه القائم على أنه لم يعلن باليوم الذي تحدد للبيع، ما دام الحكم قد استخلص من اعترافه أنه قد بدد الأشياء الموكولة إليه حراستها وهو ما يكفي لإقامة الحكم على أساس سليم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المحجوزة المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا إضرارا بالدائن ........ والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا لتقديمها للمحضر يوم البيع, وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 و55 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح أبو حماد قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه نهائيا, فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف, فعارض المتهم، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.