⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2118 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متى يعتبر المدعى تاركا لدعواه
⚖️ دعوي مدنية - ترك المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة "وكان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعي بالحق المدني وباقي الشهود لم يحضروا بالجلسة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للإطلاع وصرحت بإعلان شهود نفي وفيها لم يحضر المدعي بالحق المدني وسمعت المحكمة الشهود والمرافعة دون أن يطلب المتهم اعتبار المدعي تاركاً لدعواه، ثم أصدرت حكمها بالعقوبة والتعويض في جلسة لاحقة، لما كان ذلك وكان المتهم لا يدعي أنه أعلن المدعي بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة 1 ـ.............. و2ـ............. و3 ـ........... بأنهم بددوا الماشية الموصوفة بالمحضر والمملوكة......................... وكانت قد سلمت إليهم على سبيل الوديعة لتسليمها إلى آخر فبددوها إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأمام محكمة الباجور الجزئية التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهمين بعدم جواز الإثبات بالبينة، كما ادعى بحق مدني.................. وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض، وبعد أن أنهت سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة أنفا برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهم لوقف التنفيذ وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية 133 جنيها والمصروفات المناسبة. فاستأنف المحكوم عليهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني فقط في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.