⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2117 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع في المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصر حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وكان ما يثيره الطاعن من قصور في أسباب القرار المطعون فيه لعدم الرد على أدلة الاتهام التي تقدم بها ومن استناد القرار إلى أوراق لم يطلع عليها، وما ذهب إليه في نفي جريمة التبديد استنادا إلى واقعة قيام المطعون ضده بسداد المبلغ المدعى بتبديده إلى أحد دائني الطاعن وما انتهى إليه من أن هذا السداد يبرئ ذمة المطعون ضده، كل ذلك لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون أو تأويله مما يجوز معه الطعن بطريق النقض من المدعي بالحق المدني في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى، طبقاً للقانون- فإن الطعن يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
تقدم الطاعن (................) ببلاغ إلى نيابة محكمة الأزبكية ضد ................متهما إياه بأنه: أولا ـ استلم مستندات خاصة بحقوق له في مرفأ بيروت وبددها. وثانيا ـ استلم مستندات وأورق أخرى متعلقة بقضايا مرفوعة من الشاكي وعليه ولم يردها وثالثا ـ استلم مبلغ 7500 جنيه ثمن عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة وبددها وبعد أن تم تحقيق البلاغ قررت النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فأعاد الشاكي دعواه وجرى التحقيق مرة أخرى وانتهت النيابة بحفظه بقرار تاريخه 31 من يناير سنة 1953. فاستأنف الشاكي هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة مصر وبتاريخ 10 من يونيه سنة 1953 أمرت غرفة الاتهام حضوريا: أولا ـ بقبول الاستئناف شكلا وثانيا ـ بقيد الأوراق جنحة بالمادة 341 من قانون العقوبات ضد ................ لأنه في خلال المدة من 27/12/1949 إلى 26/4/1952 بدائرة محافظة مصر بدد النقود والمستندات والأمتعة الأخرى المبينة بالمحضر ................ وذلك إضرارا به حالة كونها سلمت إليه على سبيل الوديعة والوكالة فاختلسها لنفسه ولم يردها عند طلبها منه. وثالثا ـ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة ثم حصل الطاعن على شهادة تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني فأعلن قلم الكتاب الأستاذ ................ المحامي عنه بإيداع الحكم مختوما قلم الكتاب في 13 من يوليه سنة 1953. فطعن فيه الأستاذ ................المحامي الوكيل عن الطاعن بطريق النقض في أمر غرفة الاتهام في 22 من يوليه سنة 1953 وقدم تقريرا بالأسباب في الميعاد القانوني. وبجلسة 15 من مارس سنة 1954 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. وأجل النطق بالحكم لليوم.