⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2116 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-7-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريض على الفسق والفجور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن ما صدر من المتهمة من قولها لأحد المارة في الطريق العام "الليلة دي لطيفة تعال نمضيها سوى" لم تجهر به ولم تقله بقصد الإذاعة أو على سبيل النشر أو الإعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة، وإنما قصدت أن تتصيد من تأنس منه قبولا لدعوتها التي صدرت عنها في هذه الحدود، فإن هذا الفعل لا تتوافر به العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات ولا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 من ذلك القانون ولا الجريمة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ولا يبقى بعد ذلك محلاً للتطبيق على واقعة الدعوى إلا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التي تنص على عقاب "من وجد في الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم أول أكتوبر سنة 1952 أعلنت بطريق القول والإشارة علنا دعوة تتضمن إغراء بالفجور والدعارة وذلك بأن تفوهت بالعبارات المبينة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمواد 12 و13 و14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 والمادة 171 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وبوضعها تحت المراقبة لمدة شهر واحد يبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بلا مصاريف. فعارضت وقضي في معارضتها بتاريخ 28 من يناير سنة 1953 باعتبارها كان لم تكن بلا مصاريف جنائية, فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهمة ثلاثة جنيهات بلا مصاريف جنائية, فطعن الأستاذ................ وكيل أول نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.