الطعن رقم 2109 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الدعوى على المتهمين بتهمة احداثه اصابة معينة سببت وفاة المجنى عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الإصابة الوحيدة التي أحيل الطاعن من أجلها إلى محكمة الجنايات هي أنه أحدث بالمجني عليه إصابة بالبطن سببت وفاته، وكانت المحكمة قد استبعدت هذه الإصابة لعدم ثبوت حصولها من الطاعن ولكنها أسندت إليه إحداث إحدى الإصابات الأخرى التي وجدت بالمجني عليه باعتبارها القدر المتيقن في حقه وعاقبته بالمادة 242 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه، وكان يتعين على المحكمة لكي تصح معاقبته على هذه الواقعة التي لم ترفع بها الدعوى أن تنبهه إلى ذلك تطبيقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. بأنه: أحدث عمدا بـ........... الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية بأن ضربه بدبشك بندقية في بطنه ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقررت غرفة الاتهام بذلك، وقد ادعى بحق مدني ورثة المجني عليه.......... وهم: .........، و......... ، و........, و........ وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم ووزارة الداخلية (بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية) متضامنين بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات باعتبار الواقعة جنحة ومعاقبة المتهم............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه هو ووزارة الداخلية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيها مصريا والمصاريف المدنية جميعها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.