الطعن رقم 551 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-4-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ مسئولية مدنية - مسئولية تقصيرية - عناصر المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية - مسئولية تقصيرية - مسئولية الحكومة عن تنفيذ الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد متولى عتلم، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحدد الشارع سجونا معينة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية و للجهة المكلفة بتنفيذ تلك الأحكام تنفيذها في أحد السجون العامة أو في أي سجن من سجون مصلحة الحدود حسبما تمليه الظروف ويطبق على المحكوم عليه عند التنفيذ أحكام ولوائح السجن الذي تم التنفيذ فيه. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن سجن مصلحة الحدود لم يكن موجودا وقت صدور الحكم على الطاعن مما كان يتعين معه تنفيذ العقوبة المحكوم بها بأحد السجون العامة فإنه بذلك يكون - وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية. قد نفى ما عزاه الطاعن إلى الحكومة من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الدليل على أن مرض الطاعن كان نتيجة لوضعه في خيمة بالعراء مدة حبسه احتياطياً فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض تصبح مجادلة في أمور موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي:
-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. -جـ- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور.