الطعن رقم 2108 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تجزيء أي دليل يطرح عليها ولو كان اعترافاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ........... الشهير .......... (الطاعن) و2ـ .........، بأنهما المتهم الأول ضرب عمدا ......... بجسم صلب راض على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، والمتهم الثاني ـ ضرب عمدا المجني عليه السابق بعصا على ذراعه اليسرى فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقررت لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما، وطلبت من قاضي التحقيق أن يحيل هذه الدعوى على غرفة الاتهام لتحيلها بدورها لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 236/1 عقوبات للأول و241/1 للثاني فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من ...... و...... و....... و..... و....... أولاد وبنات المرحوم ............، ثم السيدة ......... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا ـ بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وأعفته من المصاريف الجنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه مصري تعويضا والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب محاماة، وثانيا ـ ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه وإعفائه من المصاريف الجنائية، وبرفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.