⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2105 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأجيل المحكمة نظر الدعوى بناء على طلب محامى الطاعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استجابت لطلب محامي الطاعن في الجلسة الأولى وأجلت نظر الدعوى لمرضه، وكانت قد استعملت الحق الذي خولته لها المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، وأمرت بحبس الطاعن احتياطياً - فإن ذلك منها لا إخلال فيه بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ضربا ........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهما على غرفة الاتهام لتحيلهما بدورها لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 226/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا: أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول .......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن واقعة ضرب المجني عليه ضربا أفضى إلى موته، وذلك عملا بمادة الاتهام، وثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثاني ........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن واقعة ضرب المجني عليه ضربا بسيطا وأعفتهما مع المصروفات الجنائية، وذلك عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.