⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2101 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناجم ومحاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الواضح من مقارنة نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 أن المشرع تعمد حذف عبارة "ولو كان من مالكها" من الفقرة الثانية تمشياً مع المبدأ الذي قرره في المادة الثامنة عشرة من اعتبار المحاجر الموجودة في الأرض المملوكة للأفراد ملكاً لصاحب الأرض. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس على أن استخراج الرمال بغير ترخيص يعد سرقة ولو كان ذلك من أرض مملوكة للمتهم فإنه يكون مبنياً على الخطأ في تفسير القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الرمال المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمملوكة لمصلحة المناجم بدون تصريح خاص، وطلبت عقابه بالمادتين 241 من القانون رقم 136 لسنة 1948 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة قويسنا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت فيه حضوريا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 45 و47 و321 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وذلك على اعتبار أن الواقعة هي شروع في سرقة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.