⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2098 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز المحكمة القضية للحكم
⚖️ دعوى مدنية - القانون اباح رفعها استثناء الى المحاكم الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفي الخصوم استيفاء دفاعهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لفعل آخر سقطت تلك الإباحة وكانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. وإذن فمتى كان الحكم قد قضى بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بسبب ما لحق بسيارتها من أضرار نشأت عن مصادمة سيارة المتهم لها لا بسبب ذات الفعل المكون للجريمة التي رفعت عنها الدعوى العمومية، وهي جريمة القتل والإصابة الخطأ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.......و........ وإصابة.........و............و..........بالإصابات الموضحة بالكشف الطبي, بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح, إذ قاد سيارته بسرعة أكثر من المقرر ولم ينبه المارة بالبوق فصدم السيارة رقم 4606 ملاكي مصر التي كانت واقفة على يمين الطريق وصدم الأول الذي كان ينظفها، ثم انحرف إلى يسار الطريق وقلب السيارة فأصاب المدعين وطلبت عقابه بالمادتين 244، 238 من قانون العقوبات، وقد ادعى بحق مدني كل من 1 ـ .......... قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه نظير ما أصاب سيارتها من تلف. 2 ـ.......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر من المرحوم.......... بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه. 3 ـ .......... بمبلغ ألفي جنيه، وذلك كله على سبيل التعويض، ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام أولا: بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ، وثانيا: إلزامه بأن يدفع للسيدة......... مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية، وثالثاً: إلزامه بأن يدفع للسيدة........عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر من المرحوم........... مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة, رابعا: إلزامه بأن يدفع لـ........ مبلغ ألف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.