الطعن رقم 2097 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف - تمسك المتهم بأن الاعتراف المعزواليه وليد اكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة الذي آخذ المتهم باعترافه, دون أن يعني بالرد على دفاعه بأنه انتزع منه بطريق الإكراه, فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل........ وإصابة......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاة اللوائح ورعونته بأن قاد السيارة 2300 نقل إسكندرية دون أن يتأكد من متانة أجزائها وسلامتها قبل البدء في السير بها إذ ظهر أن فرملة القدم وفرملة اليد غير صالحتين للعمل كما هو مبين بتقرير المهندس الفني وسار بتلك السيارة بسرعة فائقة ولم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق فصدم عربة كارو كانت تسير في الاتجاه المضاد وفي الجهة اليمنى من الطريق وتسبب عن ذلك إصابة المجني عليهما اللذان كانا بها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد أدت إصابات......... إلى وفاته. ثانيا - تسبب في موت فحل الجاموس المبين بالمحضر لـ.......... بعدم مراعاته اللوائح وبإهماله كما هو مبين بوصف التهمة الأولى فأصاب الحيوان بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي البيطري والتي أدت إلى موته. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ومخالفة بالمادة 389/2 من نفس القانون. وقد ادعى كل من 1-......... و2-......... و3-......... بحق مدني قبل المتهم وطلب كل منهم القضاء له بقرش صاغ مؤقتا على سبيل التعويض. ومحكمة مركز طنطا نظرت هذه الدعوى وأمامها تنازل الحاضر عن المدعين بالحقوق المدنية عن دعواهم - وقضي بإثبات تنازلهم عنها مع إلزامهم بمصاريفها, ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/1 من نفس القانون بحبس المتهم عن جميع التهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها مصريا لوقف التنفيذ وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة طنطا الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فقضت في الدفع حضوريا أولا برفضه وحددت جلسة لنظر موضوع الاستئناف, ثم قضت المحكمة المشار إليها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ......... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.