⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2093 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطاب تهديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الاطلاع على خطاب التهديد كما أورده قرار غرفة الاتهام المطعون فيه أن ظاهر عباراته تحمل طابع الجد لأن الدافع إلى توجيهه ـ كما ورد به ـ هو النزاع على أطيان وأن عبارات التهديد التي تكررت في غير موضع من الخطاب المذكور صريحة في مدلولها دالة بذاتها على التهديد بالقتل المصحوب بطلب مما من شأنه أن يمس بطمأنينة من توجه إليه وتتحقق به أركان جريمة التهديد بالكتابة المصحوب بطلب المنصوص عليها في المادة 284 فقرة أولى من قانون العقوبات، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية لمجرد القول بأن "عبارات التهديد غير جدية وأنها قرينة بأن تحمل محمل لعب الأطفال وعبثهم لا محل الجد مما لا تتحقق به جريمة عمدية" دون أن تبين غرفة الاتهام وجه استنادها في العدول عن ظاهر مدلول العبارات موضوع التهمة إلى القول بعدم جديتها. هذا القرار يكون منطوياً على القصور مما لا تستبين معه محكمة النقض إن كانت نصوص القانون قد طبقت على الواقعة كما هي مثبتة به تطبيقاً صحيحاً أم لا. ولذا فإن هذا القرار يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: الأول هدد................. و................. كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل وكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر بأن أرسل إليهما خطابا بالبريد يتوعدهما فيه بالقتل ذبحا إن هما دخلا بلدة شلشلمون، والثانية اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضته على ارتكابها واتفقت معه على ذلك وساعدته على الأعمال المسهلة لها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهما إلى غرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 327/1 من قانون العقوبات للأول و40 و41 و327/1 من نفس القانون للثانية، وقررت الغرفة حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية. فطعن الأستاذ.......... نائب نيابة السويس في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... إلخ.