الطعن رقم 2092 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاذن به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد أمرت بالتفتيش بعد أن قدرت هي جدية البلاغ المقدم لها عن اتجار المتهم بالمخدرات، وكان تقديرها في ذلك مستمداً من التحقيق الذي ندبت أحد مأموري الضبطية القضائية لإجرائه ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها، فلا أهمية لما إذا كان المأمور الذي نفذ أمر النيابة بالتحقيق لم يستصحب كاتباً، لأنه لا يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير مسوغ شرعي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/1 ـ ب و38 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1938 وأمام محكمة جنح سمنود الجزئية دفع المتهم ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لأنه لم يسبقه تحريات جدية وتحقيق مفتوح، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان التفتيش وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنية مصري والمصادرة بلا مصروفات جنائية فاستأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيهما حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.