الطعن رقم 2091 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق المفتوح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشارع فيما نص عليه من أن تفتيش المنازل لا يجوز إلا في تحقيق مفتوح لم يشترط للتحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات، بل ترك تقدير ذلك لسلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المقررة قانونا لذلك وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، وأمام محكمة جنح كفر الشيخ الجزئية دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما تلاه من إجراءات, لأن تحريات ضابط المباحث لم تكن جدية، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وما تلاه من إجراءات وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة والنفاذ, فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.