⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2089 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع القضاء ببطلان التفتيش، وكان الثابت في محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد اعترف بأنه باع مواد مخدرة "حشيشا بالأجل"، وكانت المحكمة إذ قضت ببطلان التفتيش وبراءة المتهم لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المتهم وتبين رأيها فيما إذا كان يعد اعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وهل هو مستقل عن إجراءات التفتيش التي قالت ببطلانها، لما كان ذلك، فإن إغفالها التحدث عن هذا الدليل يجعل حكمها قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الاتجار مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35 و40/أ، ب و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928, ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1952 وببطلانه وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المخدرات المضبوطة بغير مصروفات جنائية فاستأنفت النيابة. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الأستاذ................. نائب نيابة السويس الكلية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.