الطعن رقم 1753 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد الاوراق المالية
⚖️ طلب استدعاء الطبيب الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في واقعة لم يعتمد عليها الحكم المطعون فيه في إدانته ورفضت المحكمة هذا الطلب فلا إخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما استعملوه من آلة للطباعة وبعض المواد والأدوات الأخرى المضبوطة ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوراق العملة الرسمية الصادرة من الحكومة تندرج ضمن الأوراق التي يقع عليها التقليد أو التزوير المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين حكم عليهم شرعوا في تقليد أوراق مالية صادرة من خزانة الحكومة (الورقة المالية من فئة العشرة قروش) بأن أعدوا مطبعة وأكلشيهات تحمل علامات الورقة المذكورة وتوقيع وزير المالية وباقي أدوات الطبع وطبعوا فعلا أحد وجهيها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات بالمواد 45 و46 و206 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة المضبوطات فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وحكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا وذلك بناء على عدم تقديم أسباب له. ولما علم الطاعن بهذا الحكم تظلم محاميه إلى محكمة النقض من هذا الحكم وذكر أنه قد حصل بتاريخ 25 أبريل سنة 1953 على شهادة رسمية مؤرخة في ذات التاريخ تفيد عدم إيداع الحكم المطعون فيه مختوما في الميعاد القانوني وأنه لم يعلن بإيداعه قلم الكتاب وقدم تقريرا بالأسباب بتاريخ 8 مارس سنة 1954 فأمرت المحكمة بإعادة نظر الطعن... إلخ.