الطعن رقم 546 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-2-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مواعيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد المسافة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الانتقال الذي تعنيه المادة 21 من قانون المرافعات هو على ما ورد في المذكرة التفسيرية - انتقال ما يستلزم الإجراءات ضرورة انتقالهم وهم الخصوم ومن ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم، فإذا كان الإجراء الذي يطالب الطاعن بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين له في القانون هو إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض - و الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل على التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير، فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين - فإذا كان المطعون عليه مقيما في القاهرة فأنه لا يكون للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي المحدد لإعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الميعاد المعين في القانون لإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاداً لحضور الطعن أمام محكمة النقض وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الإعلان - وهذا الانتقال يقوم به المحضر من مقر محكمة النقض إلى موطن المراد إعلانه - أما إجراءات سحب تقرير الطعن من قلم كتاب محكمة النقض فإن القانون لم يعين لها ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة - إذ لا يكون لمواعيد المسافة محل إلا حيث يعين القانون ميعاداً أصلياً لمباشرة الإجراء فيه - و من ثم فلا يجدي التحدي بأن قرار الإحالة إلى الدائرة المدنية يعتبر تنبيها للطاعن وتكليفا بالحضور إلى مقر محكمة النقض للقيام بالإعلان وأن إجراءات سحب التقرير من قلم كتابها تقتضى قدومه من محل إقامته بالإسكندرية إلى القاهرة مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة محسوبة بين هاتين المدينتين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من حق الطاعن أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه الذي أعلن فيه بالحكم المطعون فيه و بين مقر محكمة النقض التي يجب عمل التقرير بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم - فإنه متى قرر بالطعن فلا يعطى له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند إعلان الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد الإعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إعلان الطعن في الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان وبالتالي عدم قبول الطعن شكلاً ولا يزيل هذا البطلان حضور المطعون عليهم وإبداعهم مذكرة بدفاعهم تمكسوا فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانهم به في الميعاد، وكان الثابت أن قرار الإحالة صدر من دائرة فحص الطعون في 16مارس سنة 1960 ولم يعلن الطاعن طعنه إلى المطعون عليهم إلا في 4 من إبريل سنة 1960 أي بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان - فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً.