⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1530 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال النص على سن الطاعن وصناعته في الحكم لا يعيبه أو يبطله ما دام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو في عقابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجني عليه عمداً في مقتل من جسمه وهو جنبه الأيسر طعنة شديدة نفذت إلى التجويف البطني مما يدل على أنه انتوى القتل وإزهاق الروح وقد أدت الإصابة إلى الوفاة ـ فهذا استخلاص سائغ تتوافر به لدى الطاعن نية القتل كما هي معرفة في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا........بأن طعنه بآلة حادة (سكين) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك وادعى......... شقيق القتيل بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات المنيا نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة........ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني...... قرشا صاغا واحدا تعويضا مؤقتا و300 قرش مقابل أتعاب محاماة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.