الطعن رقم 1527 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدليل المباشر الذي عول عليه الحكم في إدانة الطاعن هو اعتراف المتهم الأول في التحقيقات والقرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات، وكانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول في الجلسة في هذا الاعتراف الذي أبداه في التحقيقات والذي اعتبره الحكم الدليل الأساسي المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت في الحدود التي اقتضاها ظرف الإثبات في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية بندر طهطا مركز طهطا مديرية جرجا. أولا: قتلا عمدا ومع سبق الإصرار........ بأن صمما على قتله وداهماه أثناء نومه وضرباه (بهاون) على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وثانيا: سرقا النقود المبينة بالمحضر والمملوكة لـ........ ومن سكنه, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و317/1 ـ4 ـ5 من قانون العقوبات, فقررت ذلك, ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول .........بالسجن لمدة سبع سنين وبمعاقبة المتهم الثاني........ بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وأعفتهما من المصروفات الجنائية, فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.