الطعن رقم 1508 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المتفق عليه أن رجال السلك السياسي وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على 27 سبتمبر سنة 1952 هتك عرض الطفلة........ التي لم تبلغ سنها سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد بأن حك قضيبه بين فخذيها حالة كونه خادما بالأجرة لديها, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/2 و269 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة.......... بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنين, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.