الطعن رقم 1501 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتفاق جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تتطلب وجوب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائي ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أي جناية أو جنحة، وإذن فمتى كان ما أدلى به الطاعن هو أقوال معماة أبداها بعد ضبطه وهو يحاول تسلم الرسالة بالبوليصة المزورة، وبعد أن وقعت جريمتا التزوير والاستعمال ولم يكن من شأن تلك الأقوال التي أبداها أن تكشف عمن اشتركوا في الاتفاق الجنائي، فلا حق له في الانتفاع من الإعفاء المقرر بتلك المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ....... و2ـ ....... و3ـ ....... و4ـ ........و5ـ ........ و6ـ ........ (الطاعنين) و7ـ ......... و8ـ .........و9 ـ ......... بأنهم: أولا ـ المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تزوير في أوراق رسمية وجنحة سرقة تلك الأوراق واتخاذها وسيلة للاستيلاء على بعض البضائع التي ترسل بالسكة الحديد إلي أشخاص معينين والاستيلاء على ثمنها وقسمت فيما بينهم. وثانيا ـ المتهم الأول........ارتكب تزويرا في ورقتين أميريتين هما بوليصة النقل غير المستعجل الخاصة بمصلحة سكة حديد الحكومة المصرية رقم 85866 T ديرابيل رقم 40 الخاص بشحن البضائع بأن استحصل على هاتين الورقتين خاليتين من البيانات وأثبت بخطه بيانات مزورة فيها ووضع عليها إمضاءات مزورة وأعطاها بذلك شكل الورقتين الأميريتين الصحيحتين، وثالثا ـ المتهمون من الثاني إلي التاسع اشتركوا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية التزوير في الأوراق الأميرية سالفة الذكر بأن حرضوه على ارتكابها فاتفقوا معه على ذلك وساعدوه في الأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها بأن أعطوه الورقتين الأميريتين خاليتين من البيانات وقدموا له بيانات صحيحة مأخوذة من بوليصة صحيحة لإثباتها في هاتين الورقتين بطريق التزوير فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة، ورابعا ـ المتهم الرابع ............استعمل البوليصة المزورة رقم 85866 T مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلي معاون محطة سراي القبة طالبا تسليم البضاعة المثبتة فيها تسلمه إياها، وخامسا ـ المتهم الرابع أيضا توصل إلي الاستيلاء على بضائع مملوكة لمحل بنزايون بالقاهرة وكان ذلك باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة بأن قدم البوليصة المزورة سالفة الذكر إلي معاون محطة سراي القبة مع علمه بتزويرها فانخدع بها معاون المحطة وسلمه تلك البضاعة، سادسا ـ المتهمون الباقون عدا المتهم الرابع اشتركوا معه بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضوه على ارتكابها واتفقوا معه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وهذا الاتفاق : المتهم الثالث ....... أتلف ورقة متعلقة بالحكومة هي بوليصة النقل بغير المستعجل رقم 26831 E الصادرة من محطة المحلة الكبرى بأن أحرقها، وثامنا : المتهم الخامس ......... سرق البوليصة سالفة الذكر وكانت مسلمة إلي شخص مأمور يحفظها، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 48/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلي جميع المتهمين والمادتين 211، 212 منه للمتهم الأول والمواد 40/1 -2-3 و41 و211 و212 من نفس القانون للمتهمين من الثاني إلي التاسع والمواد 211 و212 و214 و336 عقوبات للمتهم الرابع والمواد 40/1 ـ 2 و41 و336 منه لجميع المتهمين عدا الرابع و151 و152/1 عقوبات للمتهمين الثالث والخامس فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 212 و336 و40/1 -2 و41 و48 عقوبات للمتهم الأول و212 و40/1 -2 و41 و48 عقوبات للمتهم الثاني و212 و40/1 ـ 2 و41 و48 و151 و152 عقوبات للثالث و336 و212 و214 و40/1 ـ 2 و41 و48 عقوبات للرابع و336 و151 و152/1 و40/1 ـ 2 و41 و48 عقوبات للخامس و336 و40/1 ـ 2 و41 و48 للسادس مع تطبيق المادتين 17 و32 عقوبات لجميع المتهمين الطاعنين أولا ـ بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات مع منحهم المعاملة الخاصة في السجن المعروفة بالفئة "ألف" وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949، وثانيا: ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وذلك عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.