⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1493 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف المتهم - ليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف". وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لارتكابه جريمة سرقة, وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ تطبيقاً للمادة 318 من قانون العقوبات, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المدونة بتذكرته تجعله عائداً في حكم المادتين 49/1, 51 من قانون العقوبات - متى كان ذلك فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً لنص المادة 417/3 سالفة الذكر ويتعين نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الخروفين الموضحين بالمحضر لـ........, وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه (........) بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا, ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحداً على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية, فاستأنف المتهم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا عملا بالمادة 417/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إذ أن الواقعة جناية وإرسال الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.