⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1488 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي لا يتنافر مع ارتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيحه في الأحوال التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن, من أنه كان في حالة دفاع شرعي, قد استند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التي يقتضيها واجب التثبت والتحري, فإن ما قاله الحكم لا يكفي للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون في حالة تجاوز حدود الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله, فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام التي قررت بتاريخ 2 من يناير سنة 1952 إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى, ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم.......... بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.