الطعن رقم 1487 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن لم يكن في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه إلا أنه متى كان الحكم حين دان الطاعن بقتل أخيه بناء على ما نقله الشهود عن المجني عليه، قد اقتصر على أنه ذكر لهم أن أخاه هو الذي أطلق عليه النار وأصابه من غير أن يستظهر ما إذا كان هذا الذي قاله المجني عليه راجعاً إلى مشاهدته للمتهم وهو يطلق النار عليه وكيفية وقوع الحادث أو أنه قد صدر عن مجرد رأي أو عقيدة لدى المجني عليه ربما كان مرجعها الظن ـ متى كان ذلك، فإن الحكم يكون قاصراً عن بيان الأدلة التي أقيم عليها مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية الوقف مركز دشنا مديرية قنا قتل عمدا حداد........بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وأعفته من المصروفات الجنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.