الطعن رقم 1479 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية إلا للنائب العام بنفسه أو طبقاً للمادة 36 من قانون نظام القضاء للمحامي العام في دائرة اختصاصه، أو من وكيل خاص عنه. وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذي قرر الطعن بقلم الكتاب في الأمر الصادر من غرفة الاتهام هو رئيس نيابة بورسعيد دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام ـ فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاـ ارتكب تزويرا في ورقة رسمية هي إيصال مصاريف تحقيق الشخصية أورنيك رقم 56 ب وذلك بتغيير بعض بياناته بأن محا اسم........ المدون بالإيصال ووضع مكانه اسم........، ثانيا ـ استعمل إيصال تحقيق الشخصية سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لمكتب العمل بالجيش البريطاني للعمل به، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات فقرر قاضي الإحالة بمحكمة بورسعيد الابتدائية غيابيا بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقا للمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات مع القبض عليه وحبسه على ذمة القضية وقررت غرفة الاتهام بالمحكمة المذكورة حضوريا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح للفصل في القضية على أساس عقوبة الجنحة, طبقا للمواد سالفة الذكر والإفراج عن المتهم على أن يقدم نفسه في كل يوم جمعة لنقطة البوليس التابع لها، فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.