⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1478 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل خمور بغير ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الذي حل محل المرسوم الملغي الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 هو ـ أسوة بالمرسوم السابق عليه ـ خاص برسم الإنتاج على حاصلات الأراضي المصرية ومنتجات الصناعة المحلية، وهو الرسم المقرر بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1930 بشأن رسم الإنتاج على حاصلات الأراضي المصرية أو منتجات الصناعة المحلية الذي ألغي وحل محله القانون رقم 4 لسنة 1932 وقد صدرت تنفيذاً لهما المراسيم الصادرة بتاريخ 14 من فبراير سنة 1930 و9 من سبتمبر سنة 1934 و7 من يوليو سنة 1947 وعلى ذلك يكون ما ورد بالمادة 13 من هذا المرسوم الأخير الصادر في سنة 1947 بشأن نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر مقصوراً على منتجات الصناعة دون المواد المستوردة من الخارج. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن المواد الكحولية التي نقلها المتهمون من الإسكندرية إلى القاهرة هي ستة صناديق من "البراندي" المستورد من الخارج، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة (المطعون ضدهم ) ـ بأنهم نقلوا صناديق السوائل الكحولية المبينة بالمحضر من الإسكندرية إلى القاهرة بغير ترخيص خاص من مكتب الإنتاج، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 3، 16 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1927 والقانون رقم 1 لسنة 1939, وقد ادعت مصلحة الإنتاج بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها قبلهم متضامنين بمبلغ 42 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة المنشية الجزئية قضت فيها عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني وغيابيا للأول والثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم, وبعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وذلك عملا بالمادتين 319، 320/2 من قانون الإجراءات الجنائية, فاستأنفت النيابة كما استأنفته إدارة الإنتاج, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا وفي غيبة المتهم الأول أولا ـ بعدم جواز استئناف الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصاريف عملا بالمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية، وثانيا ـ قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ـ فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.