الطعن رقم 538 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-5-4
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - الاقرار
⚖️ مدة التقادم
⚖️ دفع ما لا يجب
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، و أحمد زكي محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحق للموظف الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مرتبا له وذلك إعمالا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون المعاشات رقم 37 سنة 1929 التي تقضى صراحة بوجوب قطع "معاش الأبناء والبنات والأخوة والأخوات المستخدمين بماهية في مصالح الحكومة" وحكمها في ذلك آمر ومتعلق بالنظام العام. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أصبح موظفا تابعا لوزارة التربية والتعليم "بعد ضم المدرسة التي كان يعمل بها إلى الوزارة" وأنه يتقاضى مرتبه من ميزانيتها فإنه يكون صحيحا ما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مرتبا له بعد وفاة والده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع في صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن في بعضها ولم ينازع في بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت مبالغ المعاش التي استولى عليها الطاعن قد دفعت ونشأ الحق في استردادها في ظل القانون المدني الملغى واستمر هذا الحق قائما إلى تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد فإن الدعوى باستردادها لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق، أي المدتين أقصر.