⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1471 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف المتهم الحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة والمصاريف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة 402 منه لبيان الأحوال التي يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الأحوال التي يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها ومن المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، ويبين من ذلك أن الأحوال التي يجوز فيها للمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية هي غير الأحوال التي يجوز له فيها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وحدها لاختلاف نصاب الأحكام في كل من الدعويين وأن استئنافه للحكم الذي يصدر عليه بغير الغرامة والمصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه في الدعوى الجنائية أي بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة والمصاريف لا بالتعويض في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ......... و2ـ......... و3ـ......... و4 ـ........ و5 ـ ........ (المطعون ضدها ) بأنهم: الأول ـ تعدى بالضرب على الثانية وعلى ........... ـ والثانية والثالثة ـ ضربتا......... والرابع والخامس ضربا ـ ........ ـ وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وقد ادعت........ بحق مدني قبل باقي المتهمين وطلبت القضاء لها قبلهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة بولاق الجزئية قضت فيها حضوريا للأول والثانية والرابع وغيابيا للباقين عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمين الأول والثانية والثالثة والخامسة 200 قرش وإلزمهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وبراءة المتهم الرابع ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فعارضت المتهمتان الثالثة والخامسة في هذا الحكم, والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنفت المتهمة (المطعون ضدها ) ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع المدعية بالحق المدني بعدم جواز الاستئناف, والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية برفض الدفع المبدى من المدعية بالحق المدني وبجواز الاستئناف وبقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية قبلها وألزمت المدعية بالحق المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.