الطعن رقم 1463 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير النيابة بتقديم الدعوى الى قاضى الاحالة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إسماعيل مجدي, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحاصل في الدعوى أن النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق فيها في ظل قانون تحقيق الجنايات قررت تقديمها إلى حضرة قاضي الإحالة، ولكنها لم تكن قد أعلنت حتى صدور قانون الإجراءات الجنائية في 15 من نوفمبر سنة 1951، فأحالتها بمذكرة إلى حضرة قاضي التحقيق الذي أحالها بدوره إلى غرفة الاتهام، متى كان ذلك، وكان التحقيق الذي أجرته النيابة في الدعوى قد تم في ظل قانون يجعله تحقيقاً قضائياً صحيحاً جرى ممن يملك إجراءه وليس مجرد محضر استدلالات ينبغي على قاضي التحقيق إجراء تحقيق جديد بشأنها، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه ولا في غيره ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذي حصل هذا الإجراء في ظله ـ فإن الدفع الذي يثيره الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحديد وقت حصول الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليه وشاهديه قد رأوا المتهم وتحققوا منه وهو يعتدي على المجني عليه بإطلاق النار من مسدس كان يحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل....... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى قاضي التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام لتحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و45 و46 من قانون العقوبات فقررت بذلك لمحاكمته بالمواد 234 و45 و46 من القانون, وقد أدعى......... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض، ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع إلى......... المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف و300 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.