⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1462 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي وبحضور: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به في القانون نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في غيرها من جرائم الاعتداء على النفس، ومن المتعين على المحكمة إذ تقضي بإدانة المتهم في تلك الجريمة أن تستظهر في حكمها قيام تلك النية لديه وقت مقارفتها وأن تورد العناصر التي استخلصت منها قيامها. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه رغم إدانته للطاعن ومن معه بجريمة القتل العمد، قد أغفل التحدث عن نية القتل إغفالاً تاماً، فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يستدعي نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ـ قتلوا....... عمدا بأن ضربوه بآلة قاتلة (بلطة) على رأسه قاصدين قتله وإزهاق روحه فأصيب بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تسببت عنها وفاته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا جملا لـ.......... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على........ المجني عليه المذكور بأن ضربوه بالبلطة المبينة آنفا وتمكنوا بذلك من اقتراف جريمة السرقة وهي الجناية المنصوص عنها في المادة 314 من قانون العقوبات، وكانت جناية القتل نتيجة محتملة لاتفاقهم جميعا على ارتكاب جريمة السرقة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 43 و234/1 ـ2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعى......... و........ بحق مدني قبل المتهمين وطلبا القضاء لهما قبلهم متضامنين بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من......... و......... و........ بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.