⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1442 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع، فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي أعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون وإذن فمتى كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت في حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذي أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت اقتراف الجريمة والذي أثبت في تقريره أنه خال من أي مرض عقلي وأنه يعي ما يقول ويعد مسئولاً عن عمله، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير آخر أو استدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق بطريق الإكراه النقود وباقي الأشياء المبينة بالمحضر ....... بأن أعتدى عليه بالضرب بقصد تعطيل مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات وقد ترك الإكراه بالمجني عليه سالف الذكر أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 314/1 و2 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.