⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1440 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-31 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكم الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد نص في المادتين 370 و371 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحدد تاريخ كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل، وبأن يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وأن توالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي من نظر القضايا المقيدة بالجدول، وكانت محكمة الجنايات المطعون في حكمها إذ نظرت الدعوى في آخر يوم في دور الانعقاد وهو يوم 31 من يناير سنة 1953 وأجلت النطق بالحكم فيها مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات في الدعوى المدنية إلى جلسة 23 من فبراير سنة 1953 التي تقع في الشهر التالي إنما أفادت بذلك أن المرافعات التحريرية في الدعوى المدنية ما زالت مستمرة وهذا لا يتعارض مع القول بأن دور الانعقاد في محاكم الجنايات ينتهي بنهاية الشهر المحدد له ما دام للمحكمة أن توالي عملها في نظر الدعاوى المعروضة عليها في دور الانعقاد حتى تنتهي منها ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته- لما كان ذلك فإن المحكمة بقرارها الآنف الذكر لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما مع آخرين سبق الحكم عليهم شرعا في سرقة بطيخ مبين بالمحضر ................ حالة كونه أولهم يحمل سلاحا ظاهرا (بندقية) وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مفاجأتهم وضبط بعضهم حال ارتكاب السرقة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، وقد ادعى .......... (المجني عليه) بحق مدني قبل المتهمين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من .............. ، و............بالسجن مدة ثلاث سنين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ............. قرشا صاغا واحدا والمصروفات المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.